الشيخ الجواهري

152

جواهر الكلام

قبول القسمة بناءا على زواله به في غير المقام من الأموال المملوكة ، ولا جواز تخصيص الإمام ( ع ) كل شخص أو طائفة بنوع من الأموال إجماعا كما عن المختلف ، ضرورة كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم على أن له الولاية هنا على هذا الوجه ، فيقسم بينهم حينئذ قسمة إجبار لا اختيار ولا عدم وجوب حق على أحد منهم قبل القسمة ، لعدم تمامية الملك التي هي شرط في وجوب الزكاة مثلا كما تقدم الكلام فيه في محله ، ولا دخول المدد والمولود بعد الحيازة معهم ، ضرورة كونه كملك الوقف التي يتساوى فيه المتجدد والسابق مع فرض الجميع موقوفا عليهم ، وعلى كل حال فلا يصح البيع ولا الهبة ، أما على القول بعدم الملك فظاهر لاعتباره فيهما ، وأما عليه فللجهل بمقداره بل وبعينه ، لجواز تخصيص الإمام عليه السلام كلا منهم بعين . ( و ) لكن ( يمكن أن يقال يصح في قدر حصته ) بل في المنتهى نسبته إلى القيل ، بل لا يخلو من قوة ، وإن نوقش بالجهل بقدرها وعدم العلم بالعين ، إذ يمكن تخصيص الإمام عليه السلام غيره بها ، إلا أنه قد يدفع بعدم اعتبار العلم بالقدر بعد أن كان البيع واقعا على العين المعينة التي يكفي العلم بها ، وجواز التخصيص لا ينافي صحة البيع حال البيع ، إذ أقصاه كون المشتري كالبايع في الاستحقاق وإن جاز للإمام عليه السلام التخصيص ، وبذلك يظهر لك حال ما في المنتهى وحاشية الكركي والمسالك وغيرها . ( و ) كيف كان ف‍ ( يكون الثاني أحق باليد على ) ما استولى عليه من المبيع أو الموهوب في ( قول ) صرح به الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما ، فلا يجب على المشتري رده على البائع أو الواهب ولا لهما